responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 313
ولكن قال السيد الخوئي: «من غير فرق بين اعتقاد العامّة جزئيّة التأمين كما لعلّه الشائع عند جهّالهم أو عدمها كما يراه علماؤهم؛ إذ لا يستفاد من أدلّة التقيّة أكثر من الوجوب النفسي لا جزئيّة ما يُتّقى فيه ليستوجب فقده البطلان، وإن شئت قلت:
غاية ما يترتّب في المقام على أدلّة التقيّة إنّما هو رفع المانعيّة لا قلبها إلى الجزئيّة» [1].
5- التأمين سهواً أو نسياناً:
وقد صرّحوا بعدم البطلان إذا صدر قول (آمين) في الصلاة سهواً أو نسياناً.
قال ابن حمزة: «فإن حصل جميع ذلك سهواً أو نسياناً أو تقيّة لم يقطع الصلاة» [2].
وقال ابن سعيد: «فإن فعله سهواً لم تبطل»» .
وقد عبّر بعض الفقهاء عن ذلك بأخذ قيد التعمّد أو الاختيار في موضوع التحريم والمانعية بقول (آمين).
وقال الشهيد الثاني: «وتبطل الصلاة بتعمّده اختياراً» [4].
وقال الشيخ الأنصاري قدس سره: «تبطل الصلاة لو قاله اختياراً من غير تقيّة ولا نسيان» [5].
وقال السيد اليزدي: «العاشر: تعمّد قول آمين ... كما لا بأس به مع السهو» [6].
وقال المحقق العراقي: «نعم، لا بأس به نسياناً؛ لعموم «لا تعاد»، كما لا يخفى» [7].
وقال السيد الإمام الخميني: «إلّا مع التقيّة فلا بأس به، كالساهي» [8].
وقال السيد الحكيم في منهاج الصالحين: «التاسع: تعمّد قول آمين ...

[1] مستند العروة الوثقى (الصلاة) 4: 543.
[2] الوسيلة: 97.
[3] الجامع للشرائع: 84.
[4] روض الجنان 2: 707.
[5] تراث الشيخ الأعظم (الصلاة) 6: 603.
[6] العروة الوثقى 1: 720.
[7] شرح التبصرة 2: 37.
[8] تحرير الوسيلة 1: 172.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست