responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 258
نعم، احتاط بعض الفقهاء في لزوم غسل اللوح والسرير إذا اريد تغسيل ميت آخر عليها [1]. (انظر: طهارة)
الحالة الثامنة- تحصيل الطهور:
1- اتفق الفقهاء على جواز التيمم عند فقد الماء بسبب عدم الآلة [2]، سواء في ذلك ماء الانهار والآبار.
2- لو وجد الآلة وأمكنه الشراء أو الاستئجار وجب عليه، ولو دار الأمر بينهما تخيّر [3].
3- لو وجد الآلة بأكثر من ثمن أو أُجرة المثل وجب عليه الشراء أو الاستئجار مع القدرة وعدم الضرر [4].
4- لو وجد الآلة بثمن مؤجّل وكان قادراً على دفعه حين الأجل وجب أيضاً وإن عجز في الحال [5]. وأمّا مع العلم بالعجز فلا يجب [6].
5- لو وُهب له الماء أو اعير له الدلو وجب القبول، بخلاف ما لو وهب له ثمن الماء فلا يجب [7]. وذهب بعض الى وجوب القبول [8].
6- لو استقى بآلة مغصوبة فعل حراماً وصح وضوؤه وصلاته [9].
7- لو وجد بعض الآلات اللازمة يباع وفقد غيرها لم يجب شراؤها ولا قبول هبتها؛ لعدم الفائدة حينئذٍ [10]. (انظر: تيمم)
5- آلات الجناية:
المراد بحثه هنا أحكام الآلات المستخدمة في خصوص الجناية على النفس، وتنقسم إلى قسمين:
- الآلات القتّالة، أي التي تؤدّي الى‌
[1] العروة الوثقى 1: 399، م 9.
[2] القواعد 1: 237. المنتهى 3: 35- 36. المدارك 2: 177. كفاية الأحكام: 8. كشف اللثام 2: 443- 444.
[3] جامع المقاصد 1: 476. الذخيرة: 95.
[4] انظر: المنتهى 3: 37. الذخيرة: 95. كشف اللثام‌ 2: 446.
[5] الدروس 1: 131. البيان: 83.
[6] البيان: 83.
[7] المعتبر 1: 370- 371. القواعد 1: 237. جامع المقاصد 1: 476.
[8] المنتهى 3: 16. المدارك 2: 190. مستند الشيعة 3: 370.
[9] المنتهى 3: 37. الذخيرة: 95.
[10] جامع المقاصد 1: 476.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست