مُعَاوِيَةُ مَا شَاءَ وَ يُقِرُّ بِمَا شَاءَ لِنَفْسِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ يُسَمِّي نَفْسَهُ وَ أَصْحَابَهُ مَا شَاءَ فَكَتَبُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا تَقَاضَى عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَاضَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ شِيعَتِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ قَاضَى مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ وَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ شِيعَتِهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّا نَنْزِلُ عِنْدَ حُكْمِ اللَّهِ وَ كِتَابِهِ وَ أَلَّا يَجْمَعُ بَيْنَنَا إِلَّا إِيَّاهُ وَ أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ نُحْيِي مَا أَحْيَا الْقُرْآنُ وَ نُمِيتُ مَا أَمَاتَ الْقُرْآنُ فَمَا وَجَدَ الْحَكَمَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ فَإِنَّهُمَا يَتْبَعَانِهِ وَ مَا لَمْ يَجِدَاهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَخَذَا بِالسُّنَّةِ الْعَادِلَةِ الْجَامِعَةِ غَيْرِ الْمُفَرِّقَةِ وَ الْحَكَمَانِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ وَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَ أَخَذْنَا عَلَيْهِمَا عَهْدَ اللَّهِ وَ مِيثَاقَهُ لِيَقْضِيَا بِمَا وَجَدَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَالسَّنَةُ الْجَامِعَةُ غَيْرُ الْمُفَرِّقَةِ وَ أَخَذَ الْحَكَمَانِ مِنْ عَلِيٍّ وَ مُعَاوِيَةَ وَ مِنَ الْجُنْدَيْنِ مِمَّا هُمَا عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ بِمَا يَرْضَيَانِ بِهِ مِنَ الْعَهْدِ وَ الْمِيثَاقِ وَ الثِّقَةِ مِنَ النَّاسِ أَنَّهُمَا آمِنَانِ عَلَى أَمْوَالِهِمَا وَ أَهْلِيهِمَا وَ الْأُمَّةُ لَهُمَا أَنْصَارٌ عَلَى الَّذِي يَقْضِيَانِ بِهِ عَلَيْهِمَا[1] وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ كِلْتَيْهِا عَهْدُ اللَّهِ أَنَّا عَلَى مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَ لَنَقُومَنَّ عَلَيْهِ وَ أَنَّا عَلَيْهِ لَأَنْصَارٌ وَ أَنَّهَا قَدْ وَجَبَتِ الْقَضِيَّةُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْأَمْنِ وَ الِاسْتِقَامَةِ وَ وَضْعِ السِّلَاحِ أَيْنَمَا سَارُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ وَ أَهْلِيهِمْ وَ أَرَضِيهِمْ وَ شَاهِدِهِمْ وَ غَائِبِهِمْ وَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ وَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَهْدُ اللَّهِ وَ مِيثَاقُهُ لَيَحْكُمَانِ بَيْنَ الْأُمَّةِ بِالْحَقِّ وَ لَا يَرُدَّانِهَا فِي فُرْقَةٍ وَ لَا بِحَرْبٍ حَتَّى يَقْضِيَا وَ أَجَلُ الْقَضِيَّةِ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يُعَجِّلَا عَجَّلَا وَ إِنْ تُوُفِّيَ وَاحِدٌ مِنَ الْحَكَمَيْنِ فَإِنَّ أَمِيرَ شِيعَتِهِ يَخْتَارُ مَكَانَهُ رَجُلًا لَا يَأْلُو عَنِ الْمَعْدَلَةِ وَ الْقِسْطِ وَ أَنْ مِيعَادَ قَضَائِهِمَا الَّذِي
[1] في الأصل:« عليه».