< / السؤال = 9310 > < السؤال = 9257 > < السؤال = 9269 > ( بيع النقدين ) ( مسألة 683 ) : لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الزيادة ، سواء في ذلك المسكوك وغيره . < / السؤال = 9269 > < / السؤال = 9257 > < السؤال = 9282 > ( مسألة 684 ) : لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس نقدا ، ولا يعتبر تساويهما في الوزن ، وأما بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقا على الأظهر . < / السؤال = 9282 > < السؤال = 9258 > ( مسألة 685 ) : يجب في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة تبادل العوضين قبل الافتراق وإلا بطل البيع . < / السؤال = 9258 > < السؤال = 9258 > ( مسألة 686 ) : لو سلم بائع الذهب أو الفضة تمام المبيع وسلم المشتري بعض الثمن أو بالعكس وافترقا صح البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ويبطل البيع بالنسبة إلى الباقي ، ويثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلم التمام . < / السؤال = 9258 > < السؤال = 9283 > ( مسألة 687 ) : لا يباع تراب معدن الفضة بالفضة - إلا مع إحراز التساوي - حذرا من الوقوع في الربا ، وكذلك الحال في بيع تراب معدن الذهب بالذهب ، ويصح بيع تراب الذهب بالفضة ، وبيع تراب الفضة بالذهب على ما سبق .