< / السؤال = 3410 > < السؤال = 3910 > < السؤال = 4098 > ( أحكام صلاة المسافر ) يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية وهو أن يقتصر على الأوليين ويسلم في الثانية ، وللتقصير شرائط : < / السؤال = 4098 > < / السؤال = 3910 > < السؤال = 3911 > < السؤال = 3915 > < السؤال = 3931 > < السؤال = 3932 > ( الشرط الأول ) قصد المسافة ، بمعنى احراز قطعها ولو من غير إرادة ، فإذا خرج غير قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غريم ونحوه لم يقصر في ذهابه وإن كان المجموع مسافة أو أزيد ، نعم إذا قصد المسافة بعد ذلك - ولو كانت تلفيقية - لزمه التقصير ، وكذا الحال في النائم والمغمى عليه إذا سوفر بهما من غير سبق التفات . والمسافة هي ثمانية فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع انسان عادي ، وعليه فالمسافة تتحقق بما يقارب ( 44 ) كيلو مترا . < / السؤال = 3932 > < / السؤال = 3931 > < / السؤال = 3915 > < / السؤال = 3911 > < السؤال = 3911 > < السؤال = 3914 > ( مسألة 391 ) : يتحقق طي المسافة بأنحاء : ( 1 ) أن يسير ثمانية فراسخ مستقيما . ( 2 ) أن يسيرها غير مستقيم ، بأن يكون سيره في دائرة أو خط منكسر . ( 3 ) أن يسير أربعة فراسخ ويرجع مثلها ، ولا يبعد كفاية التلفيق وإن كان الذهاب أو الرجوع أقل من أربعة فراسخ إذا بلغ مجموعهما ثمانية فراسخ والأحوط الأولى في ذلك الجمع بين القصر والتمام . < / السؤال = 3914 > < / السؤال = 3911 > < السؤال = 3912 > ( مسألة 392 ) : لا يعتبر في المسافة الملفقة أن يكون الذهاب والإياب في يوم واحد ، فلو سافر أربعة فراسخ قاصدا الرجوع وجب عليه التقصير ما لم