(مسألة
256): إذا دخل في صلاة معينة، ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى غفلة
واشتباهاً صحت صلاته على ما نواه أولاً، ولا فرق في ذلك بين أن يلتفت إلى
ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها، مثلاً: إذا شرع في فريضة الفجر ثم
تخيل أنه في نافلة الفجر فأتمها كذلك، أو أنه التفت إلى ذلك قبل الفراغ
وعدل الى الفريضة صحت صلاته.
(مسألة 257) إذا شك في النية وهو في الصلاة، فإن علم بنيته فعلاً وكان شكه
في الأجزاء السابقة مضى في صلاته، كمن شك في نية صلاة الفجر حال الركوع مع
العلم بان الركوع قد أتى به بعنوان صلاة الفجر، وأما إذا لم يعلم بنيته حتى
فعلاً فلابد له من إعادة الصلاة.
(تكبيرة الاحرام)
(2) تكبيرة الإحرام ، وهي أيضاً من الأركان، فتبطل الصلاة بنقصانها عمداً وسهواً، والمشهور أن زيادتها السهوية مبطلة أيضاً ولكن الأظهر خلافه.
(مسألة 258): الواجب في التكبيرة أن يقول: (الله أكبر)، والأحوط اداؤها على
هيئتها، فلا يوصلها بجملة اخرى قبلها لئلا تدرج همزتها، بل الأحوط ان
يقتصر على هيئتها، ولا يقول الله أكبر من أن يوصف، أو من كل شيء، كما أن
الأحوط عدم وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة.