responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 91

في الوضوء واليدين إلى الزند، والرجلين إلى أول جزء من الساق، ولا يعتبر ستر الرأس والرقبة في صلاة غير البالغة والأمة.
(مسألة 223): يعتبر في الستر أن يكون باللباس، ومع عدم التمكن جاز الستر بغير المنسوج من القطن أو الصوف ونحوهما، ويجزئ الستر بالطين والحناء ونحوهما مع الاضطرار.
(مسألة 224): إذا انكشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلاً بطلت صلاته، وإذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة صحت، ولم تجب الإعادة وكذلك إذا كان الإنكشاف أثناء الصلاة وكانت العورة مستورة حينه.
(مسألة 225): إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه، صلى عارياً، فإن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالساً، وأومأ للركوع والسجود، وجعل إيماءه للسجود أكثر من إيمائه للركوع على الأحوط الأولى، وأما إذا أمن من الناظر المحترم صلى قائماً مومياً للركوع والسجود (كما مرّ)، والأحوط وضع يديه على سوأته.

(شرائط لباس المصلي)
يشترط في لباس المصلي أمور:
(الأول) : الطهارة وقد مرّ تفصيله في المسألة 202 وما بعدها.
(الثاني) : إباحته فيما إذا كان ساتراً للعورة فعلاً، والأحوط الأولى‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست