(مسألة
172): الملاقي للنجس في باطن الإنسان أو الحيوان لا يحكم بنجاسته إذا خرج
وهو غير ملوث به، فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان الخارج من الإنسان كل
ذلك لا يحكم بنجاسته إذا لم يكن ملوثاً بالنجس، ومن هذا القبيل الإبرة
المستعملة في التزريق إذا خرجت من بدن الإنسان وهي غير ملوثة بالدم. (الحادي عشر من المطهرات) : استبراء الحيوان ،
فكل حيوان مأكول اللحم إذا كان جلالاً (تعود أكل عذرة الإنسان) يحرم أكل
لحمه، فينجس بوله ومدفوعه، ويحكم بطهارتهما بعد الاستبراء. والاستبراء أن
يمنع ذلك الحيوان عن أكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه.
والأحوط مع ذلك أن يراعى في الاستبراء المدة المنصوص عليها، فللدجاجة ثلاثة
أيام وللبطة خمسة وللغنم عشرة وللبقرة عشرون وللبعير أربعون يوماً. (الثاني عشر من المطهرات) : خروج الدم بالمقدار المتعارف من الذبيحة ، فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفها وقد مر تفصيل ذلك في الصفحة (66).
(الصلاة)
الصلوات الواجبة في زمان الغيبة ستة أنواع:
(1) الصلوات اليومية.
(2) صلاة الآيات.