responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 6

الثاني يفتي بلزوم الثلاثة. ففي هذه الصورة يحكم أيضاً بصحة صلاته.
(مسألة 6): الأقوى جواز العمل بالاحتياط، سواء استلزم التكرار ام لا.

أقسام الاحتياط
الاحتياط قد يقتضي العمل، وقد يقتضي الترك، وقد يقتضي التكرار.
أما (الاول) ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الوجوب وغير الحرمة، فالاحتياط - حينئذٍ - يقتضي الاتيان به. واما (الثاني) ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الحرمة وغير الوجوب، فالاحتياط فيه يقتضي الترك. واما (الثالث) ففي كل مورد تردد الواجب فيه بين فعلين كما اذا لم يعلم المكلف في مكان خاص ان وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها. فان الاحتياط يقتضي - حينئذٍ - أن يأتي بها مرة قصراً ومرة تماماً.
(مسألة 7): كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد، كما اذا تردد مال بين صغيرين أو مجنونين أو صغير ومجنون، فان الاحتياط في مثل ذلك متعذر، فلابد من الاجتهاد أو التقليد.
(مسألة 8): قد لا يسع العامي ان يميز ما يقتضيه الاحتياط، مثال ذلك: ان الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك. الا انه اذا لم يكن عند

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست