responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 50

(3) اذا كان الموجود منه لحماً مجرداً يلف في خرقة ويدفن على الاحوط وجوباً، ولا يجب تغسيله، وكذلك الحال في السن والشعر والظفر.

(صلاة ليلة الدفن)
روى الشيخ الكفعمي عن ابن فهد عن النبي (ص)أنه قال: (لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصل أحدكم ركعتين له يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، فيقول بعد السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان) ويسمي الميت ورويت لهذه الصلاة كيفية أخرى أيضاً.

(غسل مس الميت)
يجب الغسل على من مس الميت بعد برده وقبل تغسيله، ولا فرق بين أن يكون المس مع الرطوبة أو بدونها، كما لا فرق في الممسوس والماس بين أن يكون مما تحله الحياة وما لا تحله كالسن والظفر، ولا يختص الوجوب بما إذا كان الميت مسلماً، فيجب في مس الميت الكافر أيضاً، بل ولا فرق في المسلم بين من يجب تغسيله ومن لا يجب كالمقتول في المعركة في جهاد أو دفاع عن الإسلام، أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال بأمر الحاكم.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست