responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 48

تنمحي به صورة الصلاة.
(11) أن لا يكون بين الميت والمصلي بعد مفرط ولا يكون احدهما اعلى من الآخر علواً مفرطاً.

(دفن الميت)
يجب دفن الميت المسلم وجوباً كفائيا. والولي اولى به من غيره كما تقدم في المسألة (89)، ويجب ان يراعى في دفنه حفظ بدنه من السباع، وأن لا تظهر رائحته في الخارج. ويجب أن يوضع في القبر على طرفه الأيمن مستقبل القبلة.
(مسألة 117) : يجب دفن الجزء المبان من الميت، حتى اذا كان شعراً أو سناً أو ظفراً على الاحوط.
(مسألة 118) : من مات في السفينة، ولم يمكن دفنه، ولو بتأخيره لخوف فساده، أو غير ذلك يوضع في خابية ونحوها ويشد رأسها باستحكام، فان لم يتيسر ذلك يشد برجله ما يثقله من حجر أو حديد ثم يلقى في البحر، وكذلك الحال في ميت خيف عليه من أن يخرجه العدو من قبره ويحرقه أو يمثل به.
(مسألة 119) : لا يجوز دفن الميت في مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة والمواضع القذرة، كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفار، ولا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست