بلده، فنقله الموصى اليه الى بلد آخر وتلف المال في الطريق فإنه يضمن لتفريطه بمخالفة الوصية. (مسألة 1279): لا بأس بالايصاء على الترتيب، بأن يوصي إلى زيد، فإن مات فإلى عمرو، إلا أن وصاية عمرو تتوقف على موت زيد. (مسألة 1280): الحج الواجب على الميت بالاصالة، والحقوق المالية مثل الخمس والزكاة والمظالم تخرج من أصل المال سواء أوصى بها الميت أم لا. (مسألة 1281): إذا زاد شئ من مال الميت - بعد
اداء الحج والحقوق المالية - فإن كان قد أوصى بإخراج الثلث، أو أقل منه
فلابد من العمل بوصيته، وإلا كان تمام الزائد للورثة. (مسألة 1282): لا تنفذ الوصية فيما يزيد على ثلث
الميت، فإن أوصى بنصف ماله - مثلاً - توقف نفوذها في الزائد على الثلث على
امضاء الورثة، فإن اجازوا - ولو بعد موت الموصي بمدة - صحت الوصية وإلا
بطلت في المقدار الزائد، ولو أجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصة المجيز
خاصة. (مسألة 1283): إذا أوصى بنصف ماله مثلاً، وأجازت الورثة ذلك قبل موت الموصي نفذت الوصية، ولم يكن لهم ردها بعد موته. (مسألة 1284): إذا أوصى باداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون، وباستئجار من يقضي فوائته من الصلاة والصيام وبالصرف في