responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 368

(مسألة 1258): إذا كان الفراش وقفاً على حسينية - مثلاً - لم يجز نقله إلى المسجد للصلاة عليه وان كان المسجد قريباً منها، وكذلك إذا وقف مالاً على عمارة مسجد معين لم يجز صرفه في عمارة مسجد آخر، الا اذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن العمارة إلى أمد بعيد فيجوز - عندئذ - صرف منافع الوقف في عمارة مسجد آخر.
(مسألة 1259): إذا وقف عقاراً لتصرف منافعه في عمارة مسجد معين ويعطي لإمام الجماعة والمؤذن في المسجد منها، فإن كان حاصل الوقف وافياً بالجميع فهو والا قدم عمارة المسجد، فان بقي من منافع الوقف شئ - بعد العمارة - قسم بين امام الجماعة والمؤذن على السواء، والأحسن لهما ان يتصالحا في القسمة.

الوصية وأحكامها
(مسألة 1260): الوصية هي: (ان يوصي الانسان بشئ من تركته، أو بالمحافظة على اولاده الصغار، أو باداء اعمال خاصة، كتجهيزه وقضاء فوائته ووفاء ديونه وغير ذلك). والوصي هو: (الشخص المعين لتنجيز وصايا الميت وتنفيذها فمن عينه الموصي لذلك تعين وسمي وصياً).
(مسألة 1261): يعتبر في الموصي البلوغ والعقل والاختيار، فلا تصح وصية المجنون والمكره وكذلك الصبي الا إذا بلغ عشر سنين وأوصى لأرحامه، وأما السفيه فالأحوط لورثته إنفاذ وصيته، ويعتبر في‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست