(مسألة 1174): يحرم
- على الاحوط - إبانة الرأس عمداً قبل خروج الروح من الذبيحة، بل حليتها
في غير الطيور حينئذٍ محل إشكال، ولا بأس بالابانة إذا كانت عن غفلة أو
استندت إلى حدة السكين وسبقه مثلاً، وكذلك قطع نخاع الذبيحة عمداً قبل أن
تموت والنخاع هو الخيط الابيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب.
نحر الابل (مسألة 1175): يعتبر في حلية لحم الابل وطهارته -
مضافاً إلى الشرائط الخمسة الاولى المتقدمة - أن يدخل سكيناً أو رمحاً أو
غيرهما من الآلات الحادة الحديدية في لبتها، وهي: (الموضع المنخفض الواقع
بين أصل العنق والصدر). (مسألة 1176): يجوز نحر الابل باركة أوساقطة على جنبها متوجهة بمقاديم بدنها الى القبلة. والاولى نحرها قائمة. (مسألة 1177): لو ذبح الابل بدلا عن نحرها، أو
نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلاً من ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها.
نعم لو قطع الأوداج الاربعة من الابل ثم نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة
مثلاً ثم ذبحها قبل أن تموت حل لحمهما وحكم بطهارتهما. (مسألة 1178): لو تعذر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه أو لوقوعه في بئر أو موضع ضيق لا يتمكن من الوصول إلى موضع ذكاته