(مسألة 1165): ميتة الحيوان الحلال الذي ليست له نفس سائلة كالسمك يحرم أكلها لكنها طاهرة. (مسألة 1166): الحيوان المحرم أكله - إذا لم تكن له نفس سائلةكالحية - لا يحل بذبحه أو بصيده لكن ميتته طاهرة. (مسألة 1167): الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية
فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليتهما بالذبح أو الصيد، وأما السباع - وهي: ما
تفترس الحيوان وتأكل اللحم كالذئب والنمر - فهي قابلة للتذكية، فلو ذبحت أو
اصطيدت بالرمي ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحل أكلها بذلك،
نعم إذا اصطيدت بالكلب الصائد اشكل الحكم بطهارتها. (مسألة 1168): الفيل والدب والقرد وكذلك الحشرات
التي تسكن باطن الارض كالضب والفار - إذا كانت لها نفس سائلة - حكم بنجاسة
ميتتها. نعم الظاهر أنها لو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه غير الكلب يحكم
بطهارة لحومها وجلودها. (مسألة 1169): لو خرج الجنين ميتاً من بطن أمه - وهي حية - أو خرج كذلك لم يحل أكله.
كيفية الذبح (مسألة 1170): الكيفية المعتبرة في الذبح هي: أن تقطع الاوداج الاربعة تماما، ففي كفاية شقها من قطعها إشكال. والمعروف أن قطع