(مسألة 1103): صيغة
المباراة أن يقول الزوج: (بارأت زوجتي فلانة على مهرها فهي طالق). ولو وكل
غيره في ذلك قال الوكيل: (بارأت زوجة موكلي فاطمة على مهرها)، أو (بمهرها)
بدل جملة (على مهرها)، وإذا كانت المرأة معينه لم يلزم ذكر اسمها كما
عرفته في الخلع. (مسألة 1104): تعتبر العربية الصحيحة في صيغة
الخلع والمباراة. نعم لا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها
بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود. (مسألة 1105): لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة جاز للزوج أيضاً أن يرجع إليها، فينقلب الطلاق البائن رجعياً. (مسألة 1106): يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر ولا بأس بزيادته في الخلع.
مسائل متفرقة في الطلاق (مسألة 1107): إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد
إنها زوجته اعتدت عدة الطلاق - على التفصيل المتقدم - سواء علمت المرأة
بكون الرجل أجنبياً أم لم تعلم به. (مسألة 1108): إذا زنا بامرأة مع العلم بكونها أجنبية لم تجب عليها العدة سواء علمت بكون الرجل أجنبياً أم لم تعلم به. (مسألة 1109): إذا خدع الرجل ذات بعل ففارقت زوجها