الطلاق وأحكامه (مسألة 1077): يشترط في المطلق أمور:
(1) البلوغ: فلا يصح طلاق الصبي.
(2) العقل: فلا يصح طلاق المجنون، ومن فقد عقله بإغماء أو شرب مسكر ونحوهما.
(3) الاختيار: فلا يصح طلاق المكره والمجبور.
(4) قصد الفراق حقيقة بالصيغة: فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة حالة النوم، أو هزلاً، أو سهواً، أو نحو ذلك. (مسألة 1078): لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس، وتستثنى من ذلك موارد:
( الأول): أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.
( الثاني): أن تكون الزوجة مستبينة الحمل، فإن لم
يستبن حملها وطلقها زوجها - وهي حائض - ثم علم أنها كانت حاملاً - وقتئذٍ -
وجب عليه أن يطلقها ثانياً على الأحوط.
( الثالث): أن يكون الزوج غائباً أو محبوساً، ولم
يتمكن من استعلام حال زوجته فيصح منه الطلاق وإن وقع حال حيضها، وأما إذا
تمكن الغائب، أو المحبوس من استعلام الحال من جهة العلم بعادتها أو ببعض
الإمارات الشرعية لم يجز له طلاقها ما لم تمض مدة يعلم فيها بالطهر، وكذلك
إذا سافر الزوج وترك زوجته - وهي حائض - فإنه لا يجوز له أن يطلقها، ما لم
تمض مدة حيضها، وإذا طلق الزوج زوجته فيه