responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 306


مسائل متفرقة
(مسألة 1019): لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها، وكذا الوجه والكفين منها إذا كان النظرنظر تلذذ أو ريبة، بل الأحوط - لزوماً - تركه بدونها أيضاً، وكذلك الحال في نظر المرأة إلى الرجل على الأحوط في غير وجهه ويديه ورأسه ورقبته وقدميه، وأما نظرها إلى هذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون ريبة وتلذذ وإن كان الأحوط تركه أيضاً.
(مسألة 1020): يجوز النظر إلى نساء الكفار إذا لم يكن نظر تلذذ وريبة، سواء في ذلك الوجه والكفان وما جرت عادتهن على عدم ستره من سائر أعضاء البدن.
(مسألة 1021): يجب على المرأة أن تستر شعرها وبدنها من الأجانب، بل الأحوط الأولى التستر من غير البالغ إذا كان مميزاً.
(مسألة 1022): يحرم النظر إلى عورة الغير، حتى الصبي المميز مباشرة أو من الزجاج أو في المرآة أو في الماء الصافي ونحو ذلك، نعم يجوز لكل من الزوجين ومن في حكمهما كالأمة ومولاها النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر حتى العورة.
(مسألة 1023): يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه - ما عدا العورة منه - من دون تلذذ، وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط فيهن، وأما النظر - مع التلذذ - فلا فرق في‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست