الصغير
ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه، ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما
وسائر الطبقات. وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلا مع تصديق
الآخر فإن لم يصدق الآخر لم يثبت النسب وإن صدقه ولا وارث غيرهما توارثاً.
وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال، والاحتياط لا يترك، وكذلك في تعدي
التوارث إلى غيرهما، ولا يترك الاحتياط أيضاً فيما لو أقر بولد أو غيره ثم
نفاه بعد ذلك.
أحكام النكاح
تحل المرأة على الرجل بسبب عقد النكاح، وهو على قسمين: دائم ومنقطع. والعقد
الدائم هو: (عقد لا تتعين فيه مدة الزواج وكانت دائمية)، وتسمى الزوجة بـ-
(الدائمة). والعقد غير الدائم هو: (ما تتعين فيه المدة)، كساعة أو يوم أو
سنة أو أكثر أو أقل، وتسمى الزوجة بـ- (المتعة والمنقطعة).
أحكام العقد (مسالة 953): يشترط في النكاح - دواماً أو متعة -
الإيجاب والقبول، فلا يكفي مجرد التراضي. ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل
الغير في إجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة.