responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 283

الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم.
(مسألة 913): لو مات الودعي أو جن وجب على وارثه، أو وليه إعلام المودع به فوراً أو إيصال الوديعة إليه.
(مسألة 914): إذا أحس الودعي بامارات الموت في نفسه فإن أمكنه إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله وجب، والا وجب ايصاله الى الحاكم الشرعي، وإن لم يمكنه الايصال اليه أيضاً فإن كان وارثه أميناً - ويعلم بالوديعة - لم تلزم الوصية، والا وجب الإيصاء والاستشهاد على ذلك، واعلام الوصي والشاهد بإسم صاحب المال وخصوصياته ومحله.
(مسألة 915): لو أحس الودعي بامارات الموت في نفسه ولم يعمل بما تقدم وتلفت الوديعة ضمن وإن لم يقصر في حفظها وبرئ من المرض أو ندم بعد مدة وأوصى بها.

أحكام العارية
(مسألة 916): العارية: (أن يدفع الإنسان ماله الى الغير ليستفيد بمنافعه مجاناً).
(مسألة 917): لا يعتبر في العارية التلفظ، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة، وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية.
(مسألة 918): تصح إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه، وكذا ما يملك عينه ولا يملك منفعته بإجازة مالك المنفعة، وكذلك الحال‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست