responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 227

(مسألة 644): لو لم يكن العوضان من جنس واحد، جاز أخذ الزيادة، كأن يبيع منّاً من الأُرز بمنّين من الحنطة.
(مسألة 645): لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد، فلا يجوز بيع منّ من الدهن بمنين من الجبن. كما لا يجوز التفاضل في بيع الناضجة من فاكهة بغير الناضجة منها.
(مسألة 646): تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا، فلا يجوز بيع منّ من أحدهما بمنّين من الآخر، وكذا لا يجوز بيع منّ من الشعير نقداً بمنّ من الحنطة نسيئة.
(مسألة 647): تحرم المعالمة الربوية حتى مع غير المسلم نعم اذا كان حربياً أو ذمياً يجوز في شريعته الربا جاز أخذ الزيادة منه بعد وقوع المعاملة الربوية. والأحوط ترك المعاملة الربوية بين الوالد وولده وكذا بين الزوجين.

شرائط المتبايعين
(مسألة 648): يشترط في المتبايعين ستة أمور:
(1) البلوغ.
(2) العقل.
(3) الرشد.
(4) القصد، فلا يصح بيع المجنون والسفيه والهازل.
(5) الاختيار.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست