سهم الإمام عليه السلام
لابد في سهم الإمام (عليه السلام) من إجازة الحاكم الشرعي في صرفه، أو
تسليمه إياه ليصرفه في وجوهه. والأحوط الاستجازة ممن يرجع إليه في تقليده.
ومحل صرفه كل مورد أحرز فيه رضا الإمام (عليه السلام)، ولا ريب في جواز
صرفه في مؤونة الفقراء ممن يجدّ في حفظ الدين وترويج أحكامه، ولا فرق في
ذلك بين الهاشميين وغيرهم، غير أنه إذا دار الأمر بين الهاشمي وغيره، ولم
يف سهم السادة بمؤونة الهاشمي، ولم يكن لغير الهاشمي جهة ترجيح قدم الهاشمي
عليه على الأحوط. (مسألة 613): يعتبر في الخمس قصد القربة، فلا يجزئ أداؤه مجرداً عنه. ويستثنى من ذلك ما يؤخذ من الكافر الذمي بانتقال الأرض إليه من المسلم. (مسألة 614): إذا أدى الخمس إلى الحاكم أو وكيله أو مستحقه لم يجز استرجاعه منه. (مسألة 615): ما ذكرناه في المسألة (549) من عدم جواز هبة الزكاة للمالك، أو المصالحة عنها بمبلغ زهيد يجري في الخمس حرفاً بحرف. (مسألة 616): إذا أدى الخمس إلى من يعتقد استحقاقه ثم انكشف خلافه، أو أداه إلى الحاكم فصرفه كذلك، جرى فيه ما ذكرناه في الزكاة في المسألة (546).