responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 217

بعد انتهاء السنة وقبل أدائه، ويجوز ذلك بإذن من الحاكم الشرعي اذا رأى مصلحة فيه.
(مسألة 605): تقدم وجوب الخمس في الغوص والمعدن والكنز وغنائم دار الحرب، فإذا أداه المالك في هذه الموارد لم يجب عليه الخمس ثانياً إذا زاد على مؤونة سنته.
(مسألة 606): المرأة التي يقوم زوجها بمصارفها يجب عليها الخمس في أرباحها اذا بقيت الى أن مضت عليه السنة، ولا يستثنى منها شي‌ء لمؤونتها.
(مسألة 607): لا يجب الخمس في أموال غير البالغ، فلا يجب على وليه إخراج الخمس من ربحه، والأحوط أن يخرجه هو بنفسه بعد بلوغه.

مستحق الخمس
يقسم الخمس نصفين، نصف للإمام (عليه السلام) خاصة، ويسمى (سهم الإمام) ونصف للأيتام الفقراء من الهاشميين والفقراء وأبناء السبيل منهم، ويسمى (سهم السادة)، ونعني بالهاشمي من ينتسب إلى هاشم جد النبي الأكرم (ص) من جهة الأب، وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم.
(مسألة 608): يعتبر في الطوائف الثلاث من الهاشميين الإيمان،

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست