responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 21

الوضوء والغسل بل وجبت اعادة الصلاة ايضاً اذا كان الشك في الوقت. واما اذا كان الشك بعد مضيّه فلا تجب اعادتها، واذا علم اجمالاً بعد الصلاة ببطلان صلاته لنقصان ركن مثلاً او بطلان غسله وجبت عليه اعادة الصلاة فقط.

(الحيض وشرائطه)
الحيض: دم تعتاده النساء في كل شهر مرة في الغالب وقد يكون أكثر من ذلك أو أقل.
(مسألة 45) : الغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمر حاراً عبيطاً يخرج بدفق وحرقة، وأقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، ويعتبر فيه الاستمرار في الثلاثة الأولى والليلتين المتوسطتين بينهما، فلو لم يستمر الدم لم تجر عليه أحكام الحيض. نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه.
(مسألة 46) : يعتبر التوالي في الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض، فلو رأت الدم يومين ثم انقطع ثم رأت يوماً أو يومين قبل انقضاء عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض وإن كان الأحوط -استحباباً- في مثل ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيام الدم والجمع بين أحكام الحيض والطاهرة أيام النقاء.
(مسألة 47) : يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس، ويتحقق بلوغ المرأة باكمال تسع سنين، ويتحقق يأسها ببلوغ‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست