responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 207

(مسألة 573): تصرف زكاة الفطرة فيما تصرف فيه زكاة المال، وإذا لم يكن في المؤمنين من يستحقها يجوز إعطاؤها للمستضعفين، وهم: الذين لم يهتدوا الى الحق لقصورهم دون عناد من سائر فرق المسلمين.
(مسألة 574): لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر وكذلك لتارك الصلاة أو المتجاهر بالفسق على الأحوط.
(مسألة 575): لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة فيجوز إيصالها إلى الفقير من غير مباشرة. والأولى إعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها، وأقل المقدار الذي يعطى للفقير من زكاة الفطرة صاع على الأحوط استحباباً، وأكثره كما ذكرناه في زكاة المال في المسألة (561).
(مسألة 576): يستحب تقديم فقراء الأرحام على غيرهم، ومع عدمهم يتقدم فقراء الجيران على سائر الفقراء، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.

ما يجب فيه الخمس
و هو من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم، وقد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه وعلى من يأكله بغير استحقاق.
(مسألة 577): يتعلق الخمس بسبعة أنواع من المال:

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست