responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 205

(مسألة 564): لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره، لكنه إذا لم يؤدها من وجبت عليه لنسيان أو غفلة مما يسقط معه التكليف واقعاً، فالأحوط استحباباً أداؤها عن نفسه.
(مسألة 565): إذا أدى الفقير الفطرة عن عياله الغني لم تسقط عنه، ولزمه أداؤها على الأحوط. وأما إذا لم يؤدها الفقير وجب أداؤها على العيال الغني بلا إشكال.
(مسألة 566): لا يجب أداء الفطرة عن الأجير، كالبناء والنجار والخادم إذا كانت معيشتهم على أنفسهم ولم يعدوا من عائلة المستأجر، وأما فيما اذا كانت معيشتهم عليه فيجب عليه أداء فطرتهم.
(مسألة 567): لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي، والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي ولو انعكس الأمر حلت فطرتها له.
(مسألة 568): يستحب للفقير إخراج الفطرة عنه وعمن يعوله فإن لم يجد غير صاع واحد جاز له أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم وهو يعطيها إلى فقير غيرهم.

مقدار الفطرة ونوعها
يجوز إعطاء زكاة الفطرة من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب (الكشمش) والأحوط الأولى الإقتصار على هذه الأربعة، كما ان الأحوط

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست