responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 186

(5) ما إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعاً عن غروب الشمس فأفطر وانكشف خلافه، وأما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله وجبت الكفارة أيضاً إلا إذا انكشف أن الإفطار كان بعد غروب الشمس.
(6) ما إذا أفطر الصائم باعتقاد غروب الشمس ثم انكشف عدمه، الا إذا اعتقد الغروب أو ظن به من جهة الغيم في السماء فأفطر ثم انكشف خلافه فانه لا يجب القضاء فيه.

أحكام القضاء
(مسألة 515): لا يعتبر الترتيب ولا الموالاة في القضاء، فيجوز التفريق فيه كما يجوز قضاء ما فات ثانياً قبل أن يقضي ما فاته أولاً.
(مسألة 516): الأولى والأحوط أن يقضي ما فاته في شهر رمضان أثناء سنته إلى رمضان الآتي، ولا يؤخر عنه، ولو أخره عمداً كفر عن كل يوم بمد، والأحوط ذلك في التأخير بغير عمد أيضاً، نعم إذا استند التأخير إلى استمرار المرض إلى رمضان الآتي ولم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الكفارة فقط.
(مسألة 517): إذا تعين وجوب القضاء في يوم لم يجز الإفطار فيه قبل الزوال وبعده. وأما إذا كان موسعاً جاز الإفطار قبل الزوال ولم يجز بعده، ولو أفطر بعد الزوال لزمته الكفارة وهي اطعام عشرة من المساكين يعطي كل واحد منهم مداً من الطعام، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست