(2) الأجزاء المنسية من الصلاة وكذا صلاة الاحتياط ولا تعتبر الطهارة في سجود السهو وإن كان ذلك أحوط.
(3) الطواف الواجب وإن كان جزءاً لحجة أو عمرة مندوبة.
(4) الصوم على تفصيل يأتي. (مسألة 38) : يحرم على الجنب أمور:
(1) مس لفظ الجلالة والصفات الخاصة بالذات المقدسة. بل يحرم مس أسماء المعصومين (عليهم السلام) على الأحوط الأولى.
(2) مس كتابة القرآن.
(3) دخول المسجد وإن كان لأخذ شيء منه.
(4) المكث في المساجد ولا يحرم اجتيازها.
(5) وضع شيء في المساجد وإن كان في حال الاجتياز أو من الخارج.
(6) الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) وإن كان على نحو الاجتياز.
(7) قراءة إحدى العزائم الأربع وهي الآيات التي يجب السجود لقراءتها،
والاحوط الأولى ان لا يقرأ شيئاً من السور التي فيها العزائم وهي: (ألم
تنزيل، حم السجدة، النجم، إقرأ). (مسألة 39) : المشاهد المشرفة للمعصومين (ع) تلحق بالمساجد على الأحوط، بل الاحوط الحاق الرواق بها ايضاً. نعم الصحن المطهر لا يلحق بها.