(مسألة 483 ): يكفي في نية الصوم أن ينوي الإمساك عن المفطرات على نحو الإجمال ولا حاجة إلى تعيينها تفصيلاً. (مسألة 484 ): إذا نسي النية في شهر رمضان فإن
تذكر بعد الزوال وجب عليه الإمساك بقية النهار، والقضاء بعد ذلك، وإن كان
التذكر قبل الزوال وجب عليه الإمساك بقية النهار والأحوط القضاء بعد ذلك.
وأما سائر أقسام الصوم الواجب فإن فاتته النية فيها وتذكر بعد الزوال بطل
صوم ذلك اليوم، وكذلك إن تذكر قبل الزوال وقد أتى بشيء من المفطرات. واذا
كان التذكر قبل الزوال ولم يأت بشيء من المفطرات جاز له تجديد النية وحكم
بصحة صومه. وأما صوم النافلة فيمتد وقت نيته إلى الغروب بمعنى أن المكلف
إذا لم يكن قد أتى بمفطر جاز له أن يقصد صوم النافلة ويمسك بقية النهار ولو
كان الباقي شيئاً قليلاً ويحسب له صوم هذا اليوم. (مسألة 485 ): يعتبر في النية الاستمرار، فلو قصد الإفطار اثناء النهار بطل صومه وإن لم يأت بشيء من المفطرات. (مسألة 486 ): إذا نوى ليلاً صوم الغد، ثم نام ولم يستيقظ طول النهار صح صومه.
المفطرات
و هي عشرة:
( الأول والثاني): تعمد الأكل والشرب. ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره، ولا بين القليل والكثير، كما لا