responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 174

(مسألة 472 ): الحامل المقرب إذا خافت على جنينها جاز لها الإفطار وكفرت عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء، وأما اذا خافت على نفسها جاز لها الإفطار من دون كفارة ويلزمها القضاء.
(مسألة 473 ): المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع جاز لها الإفطار، وعليها القضاء، واذا كان الضرر على الطفل كفرت عن كل يوم بمد، ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة. وينحصر جواز الإفطار بما إذا انحصر الإرضاع بها، فلو وجدت من ترضع الطفل بأجرة أو مجاناً ولم يكن مانع من إرضاعها لم يجز لها الإفطار.
(مسألة 474 ): المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً، والأولى أن يكون من الحنطة أو من دقيقها والأظهر إجزاء مطلق الطعام حتى الخبز.

ثبوت الهلال في شهر رمضان
يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق:
(1) أن يراه المكلف نفسه.
(2) أن يتيقن أو يطمئن بثبوته من الشياع ونحوه.
(3) مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان.
(4) شهادة رجلين عادلين (مر معنى العدالة في الصفحة 9)، وتعتبر فيها وحدة المشهود به، فلو ادعى أحدهما الرؤية في طرف وادعى الآخر

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست