responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 164

والأحوط الجمع في كلا الفرضين.
(مسألة 436): لا ترتيب بين الفرائض على الأظهر، فيجوز قضاء المتأخر فوتاً قبل قضاء المتقدم عليه، والأحوط رعاية الترتيب، هذا في غير ما كان مرتباً من أصله، كالظهرين أو العشاءين من يوم واحد، وأما ما كان مرتباً من أصله فيجب الترتيب في قضائه بلا إشكال.
(مسألة 437): إذا لم يعلم بعدد الفوائت، ودار أمرها بين الأقل والأكثر جاز ان يقتصر على المقدار المتيقن، ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه.
(مسألة 438): إذا فاتته صلاة واحدة وترددت بين صلاتين مختلفتي العدد، كما إذا ترددت بين صلاة الفجر وصلاة المغرب وجب عليه الجمع بينهما في القضاء، وإن ترددت بين صلاتين متساويتين في العدد كما إذا ترددت بين صلاتي الظهر والعشاء جاز له أن يأتي بصلاة واحدة عما في الذمة، ويتخير بين الجهر والخفوت إذا كانت إحداهما إخفاتية دون الأخرى.
(مسألة 439): وجوب القضاء موسع فلا بأس بتأخيره ما لم ينته إلى المسامحة في أداء الوظيفة.
(مسألة 440): لا ترتيب بين الحاضرة والفائتة، فمن كانت عليه فائتة ودخل عليه وقت الحاضرة تخير في تقديم أيهما شاء إذا وسعهما الوقت والأحوط تقديم الفائتة ولا سيما إذا كانت فائتة ذلك اليوم، وفي‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست