responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 162

(2) ما فات من المغمى عليه إذا لم يكن الإغماء بفعله واختياره وإلاّ وجب عليه القضاء على الأحوط.
(3) ما فات من الكافر الأصلي، فلا يجب عليه القضاء بعد إسلامه.
(4) الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء، فلا يجب قضاؤها بعد الطهر.
(مسألة 429) إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء الوقت، فإن تمكن من الصلاة - ولو بإدراك ركعة في الوقت - وجبت، وإن لم يصلها وجب القضاء خارج الوقت، وإن لم يتمكن من ذلك فلا شي‌ء عليه أداءاً وقضاءاً، وأما الحائض المنقطع دمها أثناء الوقت فيختلف حكمها باختلاف الصور الآتية:
(1) ما اذا كانت وظيفتها الإغتسال، ويسعها أن تغتسل وتصلي فيجب عليها ذلك وإن لم تفعل وجب عليها القضاء خارج الوقت.
(2) ما اذا كانت وظيفتها الإغتسال، ولا يسعها أن تصلي مع الغسل لضيق الوقت فيجب عليها أن تتيمم وتصلي على الأحوط، وإن فاتتها الصلاة لم يجب القضاء على الأظهر.
(3) ما اذا كانت وظيفتها التيمم لمانع آخر غير ضيق الوقت - كالمرض - فيجب عليها أن تتيمم وتصلي فإن فاتتها وجب عليها القضاء.
(مسألة 430) من تمكن من الصلاة أول وقتها - ولو بتحصيل‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست