responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 133

(مسألة 355): من شك في تحقق ما يوجب سجدتي السهو لم يعتن به، ومن شك في الإتيان بهما مع العلم بتحقق موجبهما وجب عليه الإتيان بهما، الا اذا كان شكه بعد خروج الوقت. والأولى أن يأتي بهما في هذه الصورة أيضاً.
(مسألة 356): إذا علم بتحقق ما يوجب سجدتي السهو وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل، مثلاً: إذا علم أنه سلم في غير موضعه ولم يدر أنه كان مرة واحدة أو مرتين، أو احتمل أنه تكلم أيضاً لم يجب عليه إلا الإتيان بسجدتي السهو مرة واحدة.
(مسألة 357): إذا شك في الإتيان بشي‌ء من أجزاء سجدتي السهو وجب الإتيان به إن كان شكه قبل أن يدخل في الجزء المترتب على المشكوك فيه، وإلا لم يعتن به.
(مسألة 358): إذا شك ولم يدر أنه أتى بسجدتين أو بثلاث لم يعتن به، سواء أشك قبل دخوله في التشهد أم شك بعده. وإذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو على الأحوط الأولى.
(مسألة 359): إذا نسي سجدة واحدة من سجدتي السهو فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل أن يتحقق فصل طويل لزمه التدارك، وإلا أتى بسجدتي السهو من جديد.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست