responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 131

تأخيره عن القضاء أيضاً، وإذا كان على المكلف قضاء السجدة وقضاء التشهد، تخير في تقديم أيهما شاء. واذا كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد قدّم صلاة الاحتياط.
(مسألة 349): من شك في الإتيان بقضاء السجدة أو التشهد وجب الإتيان به اذا كان الشك قبل خروج الوقت. والأولى إن يأتي به اذا شك بعد خروجه.
(مسألة 350): إذا نسي قضاء السجدة أو التشهد حتى دخل في صلاة فريضة أو نافلة فالأحوط قطعها والإتيان بالقضاء.

سجود السهو
تجب سجدتان للسهو في موارد:
(1) ما إذا تكلم في الصلاة سهواً.
(2) ما إذا سلم في غير موضعه، كما إذا اعتقد أن ما بيده هي الركعة الرابعة فسلم ثم انكشف أنها كانت الثانية، والمراد بالسلام هو جملة (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) أو جملة (السلام عليكم) وأما جملة (السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته) فالظاهر أن زيادتها - سهواً - لا توجب سجدتي السهو.
(3) ما إذا نسي سجدة واحدة على ما مر في المسألة (346).
(4) ما إذا نسي التشهد في الصلاة.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست