responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 122

الصوم جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي أمامه بخطوتين أو ثلاث ليشربه إذا خشي مفاجأة الفجر وهو عطشان، بل الظاهر جواز ذلك في غير حال الدعاء، بل في كل نافلة.
(9) التأمين -عامداً- في غير حال التقية، ولا بأس به معها أو سهواً، والتأمين هو :(قول آمين بعد قراءة سورة الفاتحة)، ويختص البطلان بما اذا قصد الجزئية أو لم يقصد به الدعاء، فلا بأس به اذا قصده ولم يقصد الجزئية.
(10) الشك في عدد الركعات على تفصيل سيأتي.
(11) أن يزيد في صلاته أو ينقص منها شيئاً متعمداً، ويعتبر في الزيادة أن يقصد بها الجزئية فلا تتحقق الزيادة بدونه. نعم تبطل الصلاة لزيادة الركوع، وكذا بزيادة السجود عمداً وان لم يقصد بها الجزئية.

احكام الشك في الصلاة
(مسألة 327): من شك في الإتيان بصلاة في وقتها لزمه الإتيان بها، ولا يعتني بالشك إذا كان بعد خروج الوقت.
(مسألة 328): من شك في الإتيان بصلاة الظهر - بعدما صلى العصر - لزمه الإتيان بها. والأحوط أن يعدل بما أتى به الى الظهر ثم يأتي بصلاة اخرى بقصد ما في الذمة. ومن شك في الاتيان بصلاة المغرب - بعدما صلى العشاء - لزمه الإتيان بها.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست