responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 12


شرائط الوضوء
يشترط في الوضوء أمور:
(1) النية، بان يكون الداعي إليه قصد القربة ويجب استدامتها إلى آخر العمل، ولو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردد في إتمامه ثم عاد إلى قصده الأول قبل جفاف الاعضاء السابقة ولم يطرأ عليه مفسد آخر جاز له إتمام وضوئه من محل القطع أو التردد.
(2) طهارة ماء الوضوء.
(3) إباحته.
فلا يصح الوضوء بالماء النجس أو المغصوب، وفي حكمهما المشتبه بالنجس والمشتبه بالحرام إذا كانت الشبهة محصورة بأن امكن المكلف ان يجتنب جميع اطرافها من دون ان يلزمه محذور كحرج او ضرر.
(مسألة 24) : إذا انحصر الماء المباح أو الماء الطاهر بما كان مشتبهاً بغيره ولم يمكن التمييز وكانت الشبهة محصورة وجب التيمم.
(مسألة 25) : إذا توضأ بماء فانكشف بعد الفراغ انه لم يكن مباحاً فالمشهور بين الفقهاء صحته ادراجاً له في باب الصلاة في اللباس المغصوب جهلاً، ولكن الاظهر فيه البطلان، ويحتاج معرفة وجهه الى دقةٍ وتأمل. نعم يصح الوضوء بالماء المغصوب نسياناً لغير الغاصب.
(مسألة 26) : الوضوء بالماء النجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل أو الغفلة أو النسيان.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست