responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 3

س 13:

ما هو المقصود من العادل عند ما يقال بلزوم تقليد المجتهد العادل؟

ج:

العادل، هو من بلغ درجة من التقوى تمنعه من ارتكاب الحرام عمداً.

س 14:

هل الاطلاع على أوضاع الزمان و المكان شرط من شروط الاجتهاد؟

ج:

من الممكن أن يكون له دخل في بعض المسائل.

س 15:

بناءً على رأي سماحة الإمام الراحل (قدس سره) في أن المرجع للتقليد يجب أن يكون عالماً بالأمور السياسية و الاقتصادية و العسكرية و الاجتماعية و القيادية كافة، إضافة إلى علمه بأحكام العبادات و المعاملات، فإننا بعد أن كنا نقلّد سماحة الإمام الخميني الراحل (قدس سره) رأينا من الواجب بناءً لما أرشدنا إليه بعض العلماء الأفاضل و بما رأيناه بأنفسنا أن نرجع إليكم في التقليد، و عليه نكون قد جمعنا بين القيادة و المرجعية، فما هو رأيكم؟

ج:

شروط صلاحية مرجع التقليد مذكورة بالتفصيل في تحرير الوسيلة و غيره، و تشخيص الصالح للتقليد من الفقهاء موكول إلى نظر شخص المكلف.

س 16:

هل يشترط في التقليد أعلمية المرجع أم لا؟ و ما هي ملاكات و موجبات الأعلمية؟

ج:

الأحوط تقليد الأعلم في المسائل التي تختلف فتاوى الأعلم فيها مع فتاوى غيره، و ملاك الأعلمية أن يكون أقدر من بقية المجتهدين على معرفة حكم الله تعالى، و استنباط التكاليف الإلهية من أدلتها، و معرفته بأوضاع زمانه بالمقدار الذي له مدخلية في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية، و في إبداء الرأي الفقهي المقتضي لتبيين التكاليف الشرعية لها دخل في الاجتهاد أيضاً.

س 17:

هل يحكم ببطلان تقليد مَن قلَّد غير الأعلم مع احتمال عدم توفر الشروط المعتبرة في التقليد في الشخص الأعلم؟

ج:

لا يجوز بمجرد احتمال عدم توفر الشروط المعتبرة في الأعلم تقليد غير الأعلم في المسألة الخلافية على الأحوط.

س 18:

لو تم تشخيص عدة علماء بأنهم الأعلم في عدة مسائل (بحيث كان كل واحد أعلم في مسألة معينة) فهل يجوز الرجوع إليهم أم لا؟

ج:

التبعيض في التقليد لا إشكال فيه، بل لو فرض أعلمية كل واحد في المسألة التي يقلده فيها وجب التبعيض على الأحوط فيما لو كانت فتاواهم في المسألة مختلفة.

س 19:

هل يجوز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم؟

ج:

لا إشكال في الرجوع إلى غير الأعلم في المسائل التي لا تخالف فتواه فيها فتوى الأعلم.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست