responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 176

بإمكانهم أن يستثمروا مال ذلك الإنسان الذي لا يخمّس (بأن يأخذوا المال بعنوان القرض الحسن)؟ و على العموم لو كان عدة أشخاص شركاء هل يجب على كل واحد منهم أن يؤدي خمسه من الأرباح بنحو مستقل، أم يجب أن يكون ذلك من الصندوق المشترك؟

ج:

الشركة مع الشخص الذي تعلّق الخمس برأس ماله و لم يدفعه تكون في مقدار الخمس المتعلّق بماله فضولية لا بد من المراجعة فيه إلى ولي الأمر، و لا يجوز التصرّف في رأس المال المشترك إذا كان ما دفعه منه بعض الشركاء فيه الخمس، و عند ما يأخذ الأشخاص الربح من المال المشترك فكل واحد منهم مكلَّف بأن يدفع خمس حصته في الزائد منها عن مؤنته.

س 997:

ما هو تكليفي فيما إذا لم يكن لشركائي حساب سنوي؟

ج:

يجب على كل واحد من الشركاء أداء ما وجب عليه في حصته من الحقوق الشرعية، حتى تكون تصرّفاتهم في المال المشترك جائزة؛ و إذا كان سائر الشركاء لا يؤدّون ذلك، و كان انحلال الشركة و انفصالك عن باقي الشركاء ضرراً أو حرجاً عليك فأنت مجاز بالاستمرار في العمل المشترك.

س 998:

شخص توفي و عند ما كان على قيد الحياة سجّل في دفتره ما بذمته من خمس و كان عازماً على دفعه، و الآن و بعد موته امتنع جميع أفراد عائلته باستثناء إحدى بناته عن دفع الخمس، و هم يتصرّفون في تركة الميّت لنفقاتهم و نفقات الميت و غير ذلك، فيرجى بيان رأي سماحتكم في المسائل التالية: (1) ما هو حكم التصرّف في أموال المتوفى المنقولة و غير المنقولة بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته؟ (2) ما هو حكم تناول الطعام في بيت ذلك المرحوم بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته؟ (3) ما هو حكم ما مضى من التصرفات في الأموال و تناول الطعام من قبل الأفراد المذكورين؟

ج:

لو كان الميت قد أوصى بأن يُدفع مبلغ من تركته بعنوان الخمس أو أن الورثة حصل لهم اليقين بأن الميت كان مديناً بمبالغ من الخمس، فما لم يؤدِّ الورثة من تركة الميت ما أوصى به أو ما كان عليه من الخمس فلا يجوز لهم التصرف في التركة، و تكون تصرفاتهم فيها قبل إخراج وصية الميت أو دينه منها بحكم الغصب بالنسبة لمقدار الوصية أو الدَّين، و يكون عليهم ضمان ذلك بالنسبة لما مضى من التصرفات.

س 999:

ما هو حكم تأخير دفع خمس السنة إلى العام القادم؟

ج:

لا يجوز تأخير دفع الخمس عن رأس السنة الخمسية و إن كان يحصل أداؤه بدفعه بعد التأخير في أي وقت و لكن ليس له بعد حلول حوله الخمسي أن يتصرف بالمال ما لم يؤد خمسه، و لو تصرف فيه قبل دفع خمسه لكان ضامناً لمقدار الخمس و إذا اشترى بعين المال غير المخمس متاعاً أو أرضاً و نحو ذلك تكون المعاملة بمقدار الخمس فضولية و موقوفة على‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست