responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 140

القضاء للتهاون به و لا عذر لهم فيجب عليهم الجمع بين القضاء و الفدية.

س 809:

شخص لم يصلِّ و لم يصم لمدة عشر سنوات تقريباً بسبب الجهل، ثم تاب و رجع إلى الله تعالى و عزم على تدارك ما فاته، و لكنه لا يستطيع قضاء تمام ما فاته من الصيام، و لا يملك المال لأداء ما عليه من الكفارة، فهل يصح منه الاكتفاء بالاستغفار وحده أم لا؟

ج:

لا يسقط عنه قضاء ما فاته من الصيام مطلقاً، و أما بالنسبة لكفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان فإن لم يتمكن من الصيام ستين يوماً و لا إطعام ستين مسكيناً يجب عليه التصدق على الفقراء بأي مقدار ممكن و الأحوط الاستغفار أيضاً و إذا لم يقدر على التصدق يكفيه الاستغفار.

س 810:

بسبب عدم قدرتي المالية و البدنية لم أتمكن من الصيام أو الإطعام في مورد الكفارة الواجبة عليّ، و انتهى الأمر إلى الاستغفار، و لكني و بفضل الله تعالى تمكنت مالياً و بدنياً فما هو تكليفي؟

ج:

في الفرض المذكور لا يجب عليك الكفارة و إن كان الأحوط استحباباً أداؤها.

س 811:

إذا كان الشخص جاهلًا بوجوب قضاء الصيام قبل شهر رمضان المقبل، و لهذا لم يصم، فما هو حكمه؟

ج:

لا تسقط فدية تأخير القضاء إلى شهر رمضان المقبل بالجهل بوجوبها.

س 812:

شخص لم يصم مدة 120 يوماً، كيف يعمل، هل يصوم عن كل يوم ستين يوماً أم لا؟ و هل تجب عليه الكفارة؟

ج:

ما فاته من صيام شهر رمضان يجب عليه قضاؤه، و إذا كان الإفطار عمدياً و من دون عذر شرعي فبالإضافة إلى القضاء تجب عليه الكفارة عن كل يوم، و هي صيام ستين يوماً، أو إطعام ستين مسكيناً، أو إعطاء ستين مدّاً لستين مسكيناً، نصيب كل مسكين مدّ واحد.

س 813:

صمت شهراً تقريباً بنيّة أنه إذا كان بذمتي صيام فيكون قضاءً عنه و إذا لم يكن بذمتي صيام فيكون بقصد القربة المطلقة، فهل يُحتسب هذا الشهر جزءاً من صيام القضاء المتعلّق بذمتي؟

ج:

إذا صمت بنيّة الإتيان بما هو مأمور به بالنسبة إليك حالياً من صوم القضاء أو صوم الندب، و كان في ذمتك قضاء صيام فإنه يحسب من ذلك القضاء.

س 814:

مَن لم يعلم مقدار المدة التي في ذمته من القضاء، و مع افتراض أن في ذمته قضاءً فصام صوماً مستحباً، هل يحسب ذلك الصوم من القضاء فيما لو صامه معتقداً عدم وجود قضاء في ذمته؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست