نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 138
شرعي أو كان التيمم في آخر الوقت و عند ضيقه كان صومك معه صحيحاً، و إلا فصيامك في تلك الأيام باطل.
س 797:
أنا اعمل في منجم للحديد، و طبيعة عملي تقتضي مني الدخول يومياً إلى المنجم و العمل في داخله، و عند استخدام آلات العمل يدخل الغبار إلى فمي، و تجري عليّ بقية أشهر السنة على هذا المنوال أيضاً، فما هو تكليفي؟ و هل صومي في تلك الحالة صحيح أم لا؟
ج:
ابتلاع الغبار أثناء الصوم يوجب بطلانه، فيجب التحرز عنه، و لكن مجرد دخوله إلى الفم و الأنف بدون أن يصل إلى الحلق ليس مبطلًا للصوم.
س 798:
إذا احتقن الصائم بإبرة تحتوي على المغذّي و الفيتامين، فما هو حكم صومه؟
ج:
الأحوط للصائم اجتنابها و لو استخدمها فالأحوط قضاء صوم ذلك اليوم.
كفّارة الصوم و مقدارها
س 799:
هل يكفي إعطاء الفقير ثمن المدّ من الطعام ليشتري به طعاماً لنفسه؟
ج:
إذا اطمأن بأن الفقير بالوكالة عنه يشتري بذلك المال طعاماً ثم يأخذه بعنوان الكفارة فلا مانع منه.
س 800:
لو صار شخص وكيلًا في إطعام مجموعة من المساكين، فهل يستطيع أن يأخذ أجرة العمل و الطبخ من أموال الكفارة التي أُعطيت له؟
ج:
يجوز له المطالبة بأجرة العمل و الطبخ، و لكن لا يجوز له احتسابها من الكفارة أو أخذها من الأموال التي يجب إعطاؤها إلى الفقراء بعنوان الكفارة.
س 801:
امرأة لم تتمكن من الصيام بسبب الحمل أو اقتراب الولادة، و كانت تعلم بوجوب القضاء عليها بعد الولادة و قبل حلول شهر رمضان المقبل، فإذا لم تصم، سواء كان ذلك عن عمد أم لا، و أخّرته لعدة سنوات، فهل يجب عليها دفع كفارة تلك السنة فقط أم يجب دفع كفارة كل السنوات التي أخّرت فيها الصيام؟ و بالمناسبة لو تُميزون صورة العمد عن غير العمد أيضاً
ج:
تجب فدية تأخير القضاء و لو كان إلى سنين مرة واحدة، و هي عبارة عن مدّ من الطعام لكل يوم، و إنما تجب الفدية فيما إذا كان تأخير القضاء إلى رمضان آخر للتهاون به و بلا عذر شرعي، فلو كان لعذر مانع شرعاً عن صحة الصوم فلا فدية فيه.
س 802:
امرأة كانت معذورة من الصيام بسبب المرض، و لم تستطع القضاء إلى شهر رمضان من العام المقبل، ففي هذه الحالة هل تجب الكفارة عليها أم على زوجها؟
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 138