responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 397

(مسألة 78)
لا تتداخل جزية سنين متعدّدة إذا اجتمعت على الذمّي بل عليه أن يعطي الجميع إلاّ إذا رأى ولي الأمر مصلحة في عدم الأخذ.
(شرائط الذمّة)

(مسألة 79)
من شرائط الذمّة أن يقبل أهل الكتاب إعطاء الجزية لولي الأمر على الكيفية المذكورة،فإنّه مضافا إلى التسالم بين الأصحاب يدلّ عليه الكتاب و السنة.
و منها:أن لا يرتكبوا ما ينافي الأمان،كالعزم على حرب المسلمين و إمداد المشركين في الحرب و ما شاكل ذلك،و هذا الشرط ليس من الشروط الخارجية بل هو داخل في مفهوم الذمّة فلا يحتاج إثباته إلى دليل آخر.
(مسألة 80)
المشهور بين الأصحاب أنّ التجاهر بالمنكرات كشرب الخمر و أكل لحم الخنزير و الربا و النكاح بالأخوات و بنات الأخ و بنات الأخت و غيرها من المحرّمات كالزنا و اللّواط و نحوهما يوجب نقض عقد الذمّة.
و من هذا القبيل عدم إحداث الكنائس و البيع و ضرب الناقوس و ما شاكل ذلك ممّا يوجب إعلان أديانهم و ترويجها بين المسلمين.
هذا فيما إذا اشترط عدم التجاهر بتلك المحرمات و المنكرات في ضمن عقد الذمّة واضح.
و أمّا إذا لم يشترط عدم التجاهر بها في ضمن العقد المزبور فهل التجاهر بها يوجب النقض؟فيه وجهان،فعن العلاّمة في التذكرة و التحرير و المنتهى الوجه الثاني،و لكنّ الأظهر هو الوجه الأوّل،و ذلك لصحيحة زرارة،فقد روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكلوا الربا،و لا يأكلوا لحم الخنزير،و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ و لا بنات الأخت،فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة اللّه و ذمّة رسوله‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست