responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 39
اليسرى،ثم مسح الرأس،و الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى‌ و كذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم،و لو عكس الترتيب-سهوا-أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة، و إلا استأنف،و كذا لو عكس-عمدا-إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف.
الفصل الرابع في أحكام الخلل.

(مسألة 143):
من تيقن الحدث و شك في الطهارة تطهر،و كذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا،و لو تيقن الطهارة،و شك في الحدث بنى على الطهارة،و إن ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا.
(مسألة 144):
إذا تيقن الحدث و الطهارة،و شك في المتقدم و المتأخر،تطهّر سواء علم تاريخ الطهارة،أو علم تاريخ الحدث،أو جهل تاريخهما جميعا.
(مسألة 145):
إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل،و تطهر لما يأتي،إلا إذا تقدم منشأ الشك على العمل،بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك،فإن الأظهر-حينئذ-الإعادة.
(مسألة 146):
إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة-مثلا- قطعها و تطهر،و استأنف الصلاة.
(مسألة 147):
لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به و بما بعده،مراعيا للترتيب و الموالاة و غيرهما من الشرائط،و كذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه،أما لو شك بعد الفراغ لم‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست