responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 315
و الزوجة الدائمة-إذا لم تسقط نفقتها-و المملوك،فلا يجوز إعطاؤهم منها للإنفاق،و يجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه،كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك،أو كان عليه دين يجب وفاؤه،أو عمل يجب أداؤه بإجارة و كان موقوفا على المال،و أما إعطاؤهم للتوسعة زائدا على اللازمة فالأحوط-إن لم يكن أقوى-عدم جوازه،إذا كان عنده ما يوسع به عليهم.
(مسألة 1146):
يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه،إذا لم يكن قادرا على الإنفاق،أو لم يكن باذلا بل و كذا إذا كان باذلا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة،و الأقوى عدم وجوب الإنفاق عليه،مع بذل الزكاة،و لا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة،مع بذل الزوج للنفقة،بل مع إمكان إجباره،إذا كان ممتنعا.
(مسألة 1147):
يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها،سواء كان الدافع الزوج أم غيره،و كذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط و نحوه،أما إذا كان بالنشوز ففيه إشكال،و الأظهر العدم.
(مسألة 1148):
يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج،و لو كان للإنفاق عليها.
(مسألة 1149):
إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل و لغيره دفع الزكاة إليه،من غير فرق بين القريب و الأجنبي.
(مسألة 1150):
يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته،إذا كان عاجزا عن الإنفاق عليه،و إن كان الأحوط-استحبابا-الترك.
(الرابع):أن لا يكون هاشميا
إذا كانت الزكاة من غير هاشمي،و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست