(مسألة 1115): يشترط في وجوب الزكاة
فيها أمران: (الأول):بلوغ النصاب،و هو بوزن النجف-في زماننا هذا- ثمان
وزنات و خمس حقق و نصف إلا ثمانية و خمسين مثقالا و ثلث مثقال، و الوزنة
أربع و عشرون حقة،و الحقة ثلاث حقق اسلامبول و ثلث،و بوزن الاسلامبول سبع و
عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالا صيرفيا،و الوزنة أربع و
عشرون حقة،و الحقة مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا و بوزن الكيلو يكون
النصاب ثمانمائة و سبعة و أربعين كيلوا تقريبا.
(الثاني):الملك في وقت تعلق الوجوب،سواء أ كان بالزرع،أم بالشراء،أم بالإرث،أم بغيرها من أسباب الملك. (مسألة 1116): المشهور
أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة و الشعير،و عند الاحمرار و
الاصفرار في ثمر النخيل،و عند انعقاده حصر ما في ثمر الكرم،لكن الظاهر أن
وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب. (مسألة 1117): المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فإذا بلغ النصاب و هو عنب،و لكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب الزكاة. (مسألة 1118): وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة، و اجتذاذ التمر،و اقتطاف الزبيب على النحو المتعارف،فإذا أخر المالك