كان
مكملا للنصاب اللاحق،كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر،و في أثناء الحول
ولدت إحدى عشرة وجب عنده انتهاء حول الأول استئناف حول جديد لهما معا. (مسألة 1109): ابتداء حول السخال من حين النتاج،إذا كانت أمها سائمة،و كذا إذا كانت معلوفة-على الأحوط-إن لم يكن أقوى. المبحث الثاني زكاة النقدين
(مسألة 1110): يشترط في زكاة
النقدين-مضافا إلى الشرائط العامة-أمور: (الأول):النصاب،و هو في الذهب
عشرون دينارا،و فيه نصف دينار،و الدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي،و لا
زكاة فيما دون العشرين و لا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير،و هي
ثلاثة مثاقيل صيرفية و فيها أيضا ربع عشرها،و هكذا كلما زاد أربعة دنانير
وجب ربع عشرها أما الفضة فنصابها مائتا درهم،و فيها خمسة دراهم،ثم أربعون
درهما و فيها درهم واحد،و هكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم،و ما دون
المائتين عفو،و كذا ما بين المائتين و الأربعين،و وزن عشرة دراهم خمسة
مثاقيل صيرفية و ربع،فالدرهم نصف مثقال صيرفي و ربع عشره،و الضابط في زكاة
النقدين من الذهب و الفضة:ربع العشر،لكنه يزيد على القدر الواجب قليلا في
بعض الصور. (الثاني):أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة،بسكة الإسلام أو الكفر
بكتابة و بغيرها،بقيت السكة أو مسحت بالعارض،أما الممسوح