responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 303
كان مكملا للنصاب اللاحق،كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر،و في أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عنده انتهاء حول الأول استئناف حول جديد لهما معا.
(مسألة 1109):
ابتداء حول السخال من حين النتاج،إذا كانت أمها سائمة،و كذا إذا كانت معلوفة-على الأحوط-إن لم يكن أقوى.
المبحث الثاني زكاة النقدين‌

(مسألة 1110):
يشترط في زكاة النقدين-مضافا إلى الشرائط العامة-أمور: (الأول):النصاب،و هو في الذهب عشرون دينارا،و فيه نصف دينار،و الدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي،و لا زكاة فيما دون العشرين‌ و لا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير،و هي ثلاثة مثاقيل صيرفية و فيها أيضا ربع عشرها،و هكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها أما الفضة فنصابها مائتا درهم،و فيها خمسة دراهم،ثم أربعون درهما و فيها درهم واحد،و هكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم،و ما دون المائتين عفو،و كذا ما بين المائتين و الأربعين،و وزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية و ربع،فالدرهم نصف مثقال صيرفي و ربع عشره،و الضابط في زكاة النقدين من الذهب و الفضة:ربع العشر،لكنه يزيد على القدر الواجب قليلا في بعض الصور. (الثاني):أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة،بسكة الإسلام أو الكفر بكتابة و بغيرها،بقيت السكة أو مسحت بالعارض،أما الممسوح‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست