بيان ذلك أن[1]البلدان الواقعة على سطح الأرض تنقسم إلى قسمين: أحدهما:ما تتفق مشارقه و مغاربه،أو تتقارب.
ثانيهما:ما تختلف مشارقه و مغاربه اختلافا كبيرا.
أما القسم الأول:فقد اتفق علماء الإمامية على أن رؤية الهلال في بعض هذه
البلاد كافية لثبوته في غيرها،فإن عدم رؤيته فيه إنما يستند -لا محالة-إلى
مانع يمنع من ذلك،كالجبال،أو الغابات،أو الغيوم،أو ما شاكل ذلك.
و أما القسم الثاني(ذات الآفاق المختلفة):فلم يقع التعرض لحكمه في كتب
علمائنا المتقدمين،نعم حكي القول باعتبار اتحاد الأفق عن الشيخ الطوسي
في(المبسوط)،فاذن:المسألة مسكوت عنها في كلمات أكثر المتقدمين،و إنما صارت
معركة للآراء بين علمائنا المتأخرين:المعروف بينهم القول باعتبار اتحاد
الأفق،و لكن قد خالفهم فيه جماعة من العلماء و المحققين فاختاروا القول
بعدم اعتبار الاتحاد و قالوا بكفاية الرؤية في بلد واحد لثبوته في غيره من
البلدان و لو مع اختلاف الأفق بينها.
فقد نقل العلامة في(التذكرة)هذا القول عن بعض علمائنا و اختاره صريحا
في(المنتهى)و احتمله الشهيد الأول في(الدروس)و اختاره-صريحا-المحدث
الكاشاني في(الوافي)و صاحب الحدائق في حدائقه،و مال إليه صاحب الجواهر في
جواهره و النراقي في(المستند)، و السيد أبو تراب الخوانساري في شرح(نجاة
العباد)و السيد الحكيم في مستمسكه في الجملة. [1]نقل من رسالة«المسائل المنتخبة»للإمام الخويي،و هي مطبوعة في آخرها تحت عنوان: «تفاصيل ثبوت الهلال».