responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 229
فيه إلا إذا كان وجوده مفسدا فيبني على عدمه،كما لو شك بين الأربع و الخمس،أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلا فإن البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه.
(مسألة 850):
إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان أو مكان اختص عدم الاعتناء به،و لا يتعدى إلى غيره.
(مسألة 851):
المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف،نعم إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك،و يعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس.
(مسألة 852):
إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده،فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد،و إن كان موجبا للتدارك تدارك،و إن كان مما يجب قضاؤه قضاؤه،و هكذا.
(مسألة 853):
لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك.
(مسألة 854):
لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا جاء بالمشكوك فيه بطلت.
(مسألة 855):
لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم،كما أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها.
(مسألة 856):
إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ،عادلا كان أو فاسقا،ذكرا أو أنثى،و كذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ،و الظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه،و إن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم،و إذا كان‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست