responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 161
منحنيا،أو منفرج الرجلين،صلى قائما،و إن عجز عن ذلك صلى جالسا و يجب الانتصاب،و الاستقرار،و الطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام. هذا مع الإمكان،و الا اقتصر على الممكن،فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى-مضطجعا-على الجانب الأيمن و وجهه إلى القبلة كهيئة المدفون،و مع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول،و إن تعذر صلى مستلقيا و رجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر و الأحوط-وجوبا-أن يومئ برأسه للركوع و السجود مع الإمكان،و الأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع،و مع العجز يومئ بعينيه.
(مسألة 593):
إذا تمكن من القيام-و لم يتمكن من الركوع قائما و كانت وظيفته الصلاة قائما-صلى قائما،و أومأ للركوع،و الأحوط -استحبابا-أن يعيد صلاته مع الركوع جالسا،و إن لم يتمكن من السجود أيضا صلى قائما و أومأ للسجود أيضا.
(مسألة 594):
إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس،و إذا أحس بالقدرة على القيام قام و هكذا،و لا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس،فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام-قبل الركوع بعد القراءة-قام للركوع، و ركع من دون إعادة القراءة،هذا في ضيق الوقت،و أما مع سعته فإن استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد،و إن لم يستمر،فإن أمكن التدارك كأن تجددت القدرة بعد القراءة،و قبل الركوع،استأنف القراءة عن قيام و مضى في صلاته،و إن لم يمكن التدارك،فإن كان الفائت قياما ركنيا، أعاد صلاته،و إلا لم تجب الإعادة.
(مسألة 595):
إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق،و القيام في الجزء اللاحق،فالترجيح للسابق،حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا،و كان في الجزء اللاحق ركنا.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست