responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 139
و وبرهما،و في كون ما يسمى الآن خزا،هو الخز إشكال،و إن كان الظاهر جواز الصلاة فيه،و الاحتياط طريق النجاة،و أما السمور، و القماقم و الفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى.
الخامس:أن لا يكون من الذهب-للرجال‌
-و لو كان حليا كالخاتم،أما إذا كان مذهبا بالتمويه و الطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس و يجوز ذلك كله للنساء،كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة،و الدنانير.نعم الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهبا و معلقا برقبته،أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفا.
(مسألة 527):
إذا صلى في الذهب جاهلا،أو ناسيا صحت صلاته.
(مسألة 528):
لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا و فاعل ذلك آثم،و الظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس،مثل جعل مقدم الأسنان من الذهب،و أما شد الأسنان به،أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال.
السادس:أن لا يكون من الحرير الخالص-للرجال‌
-و لا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب،نعم لا بأس به في الحرب و الضرورة كالبرد و المرض حتى في الصلاة،كما لا بأس بحمله في حال الصلاة و غيرها و كذا افتراشه و التغطي به و نحو ذلك مما لا يعد لبسا له،و لا بأس بكف الثوب به،و الأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع،كما لا بأس بالأزرار منه و السفائف(و القياطين)و إن تعددت و كثرت،و أما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس،فالأحوط وجوبا تركه.
(مسألة 529):
لا يجوز جعل البطانة من الحرير و إن كانت إلى النصف.
(مسألة 530):
لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن،أو الصوف أو
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست