responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 132

(مسألة 502):
الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس و غروبها و يعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه،أو حدوث ظله بعد انعدامه،و نصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس و طلوعها،و يعرف الغروب بسقوط القرص،و الأحوط لزوما تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية.
(مسألة 503):
المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه عمدا،و أما إذا صلى العصر في الوقت المختص بالظهر-سهوا-صحت،و لكن الأحوط أن يجعلها ظهرا ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر و العصر،بل و كذلك إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهوا،سواء كان التذكر في الوقت المختص بالعصر،أو المشترك،و إذا قدم العشاء على المغرب سهوا صحت و لزمه الإتيان بالمغرب بعدها.
(مسألة 504):
وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال و بلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص،و وقت فضيلة العصر ما بين الزوال و بلوغ الظل الحادث به مقدار مثليه،و وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق و هو الحمرة المغربية،و هو أول وقت فضيلة العشاء و يمتد إلى ثلث الليل و وقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية، و الغلس بها أول الفجر أفضل،كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل.
(مسألة 505):
وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين،لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص،كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص،و وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة،و إن كان الأولى عدم التعرض للأداء و القضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية،و يمتد وقت نافلة العشاء بامتداد
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست